تعرف على عقوبة إهانة مجلس النواب و الجيش وهيئة المحكمة فى قانون العقوبات

حدد المشرع فى قانون العقوبات المصرى، المادة رقم 184، لمعاقبة كل من قام بإهانة أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم ، وتصل للحبس 3 سنوات أو غرامة 10 آلاف جنيه، أو الاثنين معا. وتنص المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه : " يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خميسين أو بإحدى هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أى مجلس نيابى أو الجيش أو الشرطة، أو أى هيئة نظامية أخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;