تنشر"انفراد" حيثيات حبس الصحفى أحمد ناجى حجازى، عامين، وتغريم طارق طاهر حنفى 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بخدش الحياء.
صدرت الحيثيات فى القضية رقم 120 لسنة 2016 من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، وعضوية المستشارين محمد فريد، وأحمد أبو ريه، وأمانة سر مجدى كمال.
وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن المتهم الأول نشر مقالاَ للعرض والتوزيع حاوى مادة كتابية خادشة للحياء العام على النحو المبين بالأوراق، والمتهم الثانى بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب أخل بواجب الإشراف على جريدته مما أدى الى نشر المقال محل الاتهام الأول .
وأضافت الحيثيات، وباستجواب المتهم الثانى قرر أنه لم يطلع على النص كاملاَ للمادة المنشورة تحت مسمى "استخدام الحياء"، والمكتوبة بمعرفة المتهم الأول وأنه لو اطلع على المادة كاملة ما سمح بنشرها، حيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص مادة العقاب فإنه من المقرر بقضاء النقض أن "محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد رفع الدعوى بعدم دستوريه جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها".
وأشارت الحيثيات، أن الطعن رقم 2190 لسنة 50 ق جلسة 16\4\1981 نص على أنه "ما كان ما تقدم وكان ما ابتغاه المشرع حين جرم الأفعال الواردة بنص مادة العقاب حماية للأخلاق والأدب مما يفسدهما وحماية للمجتمع والكرامة الأدبية للجماعة التى قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مما دعاه إلى تعديل مادة العقاب قانون 147 لسنة 2006، وتشديد العقوبة حتى يحقق الردع لكل من تسول له نفسه تقويض الأخلاق وإفسادها كما أن المشرع قد نص فى المادة العاشرة من الدستور على أن (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها).
وتابعت الحيثيات ضرورة الحفاظ على الأسرة التى هى أساس المجتمع المقدم على الحفاظ على مصلحة فرد أو طائفة لا غاية لها سوى تحصين نفسها من العقاب أو جعل أنفسهم بمأمن من العقوبات المقيدة للحرية بدعوى حرية الرأى والإبداع، فأى إبداع فيما سطره المتهم بكتابة ألفاظ خادشة للحياء داعية إلى نشر الرذيلة والفجور، وأن المشرع الدستورى حين نص فى المادة 67 من الدستور على حرية الإبداع الفنى والأدبى لم يكن ليقصد حماية هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الكتاب يسعون فى الأرض فساداَ ينشرون الرذيلة ويفسدون الأخلاق بأقلامهم المسمومة تحت مسمى حرية الفكر، وإلا لكان تناقضاَ مع نفسه حين دعى إلى الحفاظ على الأسرة لأنها أساس المجتمع بالحفاظ على الدين والأخلاق .
وأوضحت الحيثيات، أنه عن الدفع بعدم دستورية المادة "200 مكرر 1" تأسيساَ على أنها افترضت مسئولية مدير التحرير عما ينشر فى الصحيفة المسئول عن إدارتها وأن إخلاله بواجب الإشراف والمتابعة هو ما يضعه تحت المسئولية الجنائية ومن لم يكون الدفع ظاهر البطلان وتلتف عنه المحكمة.
وأكدت الحيثيات، أنه عن الدفع بتوافر أسباب الإباحة فإنه من المقرر بنص المادة "60" من قانون العقوبات أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعه"، ومؤدى ذلك أنه يشترط لتعليق المادة سالفة البيان :
أولا : أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر فى القانون .
ثانياَ : استعمال الحق بحسن نية .
ثالثاَ : استعمال الحق فى حدود القانون .
والمتهم الأول وإن استعمل حقه الذى كفله له الدستور والقانون فى التأليف والكتابة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون فى حدود القانون، والا تكون الغاية من استعمال هذا الحق غير مشروع كما فعل المتهم بكتابة ما أسماه رواية "استخدام الحياء"، مستخدماَ ألفاظا وعبارات خادشة للحياء العام تدور حول تصوير ممارسة الرذيلة بين الرجل والمرأة متناولا تفاصيل هذه الممارسة متناسياَ قيم المجتمع وتقاليده ومتجاوزاَ حرية التعبير والتأليف التى كفلها له الدستور اللذان من شأنهما النهوض بالمجتمع، ومن ثم فالمتهم لم يلتزم بالحدود الموضوعية المنصوص عليها .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياَ، بقبول الاستئنافين شكلاَ والموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم الثانى 10 آلاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .