وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على إلغاء الحبس الاحتياطى فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين وعدل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من لدستور كالأتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه تم اخذ النص الدستورى للمادة تفاديا لشبهة عدم الدستورية لافتا إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى وانما حظر الحبس الاحتياطى كعقوبة
وتابع قائلا أن النص على عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى بظلال بالشك على دستورية المادة القانون لانه يخل بمبدا المساواة بين الصحفى والمواطنين لانه يمكن أن يكون فى الجريمة مع الصحفى مواطن عاددى فيحكم على الصحفى بعدم الحبس ويتم حبس المواطن
وقال النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة أن تعديل المادة جاء بعد الاتفاق مع نقيب الصحفيين ووبعض الصحفيين
يذكر أن النص الذى كان موجودا فى مشروع القانون ووافق عليه مجلس الدولة فى مراجعته للقانون كان ككالاتى
"لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى اعراض الافراد
ورفض المجلس طلب من احد النواب بالنص على عدم جواز فرض كفالة مادية لاخلاء سبيل الصحفى
واوضح عبد العال أن نصوص الدستور يجب أن تفسر وحدة واحدة وان هناك اختصاصات للنيابة العامة بشان اتخاذ الاجرءات التحفظية لايجوز تقييدها.