يعتبر المفقود هو الشخص الذى غاب عن أهله وانقطعت أخباره، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كان على قيد الحياة أم فارقها، كما لا يعد الشخص مفقودا إذا تم التأكد من وجوده وإن كان غائيبا عن أهله وطالت غيبته، أيضا يعتبر الشخص غير مفقود إذا كان فارق الحياة وعثر على جثته.
وعلى هذا طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد، فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة حتى يطالب أحد من أقاربه أو يصدر قرار بوفاته.
شروط اعتبار الشخص مفقودا هى:
1.ان يكون الشخص غائباً ، وغيابه هذا لم يعرف له مقام، سواء غادر بلده إلى بلد غير معلوم ، أم لم يغادره، أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها.
2.أن ينقطع خبره، أى أن لا يبلغ ذويه شىء مما هو صادر عنه، فيجهلون محل إقامته وكل معلومة عنه.
3.أن لا تعلم حياته أو مماته، بمعنى أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حياً أو ميتاً .
إجراءات اعتبار المفقود ميت
أولا: طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة.
وإذا انقضت سنة علي غياب الشخص وترتب علي هذا الغياب تعطل مصالحه فإن علي المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذى يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.
ثانيا: الحكم بموت المفقود :
إذا كان الفقد فى ظروف يرجح فيها الهلاك:
ومن ذلك أن يكون الفقد فى ظروف حرب أو كارثة (كزلزال أو حريق أو فيضان) في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضى أن يأخذ بهذه القرينة التى ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد قيام القاضى بواجب التحرى بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.
الاستثناء: خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلى سنة واحدة فى حالات جاء بها على سبيل الحصر وهذه الحالات هى:
- حالة الفقد إثر غرق سفينة
- حالة الفقد إثر سقوط طائرة
- فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العملية الحربية فى هذه الحالات الثلاث يلزم علي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفقود ميتا والتحرى بكافة الطرق الممكنة لترجيح الهلاك قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتا.