أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشأن العمل بأحكام نظام الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار نظام الصندوق يلغى كل حكم يخالف أحكامه والنظام المرافق له.
وأوضح سعد أن الصندوق يهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدد من الحالات هى؛ عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا، فضلا عن الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أنه "وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يسجل الصندوق بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع لكافة الأحكام المنظمة لصناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن القرار ينص أيضا على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل لمدة أربع سنوات بقرار من الوزير المسئول.
كما ينص القرار على أن يكون المقر الرئيسى للصندوق فى القاهرة الكبرى، ويجوز للصندوق أن ينشيء فروعا له فى باقى المحافظات، وتعتبر أمواله أموالا عامة.