يرسل إنذار الطاعة على يد محضر، وذلك فى حالة غادرت الزوجة مسكن الزوجية، وامتنعت عن طاعة زوجها فأنه يقوم بإنذارها ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.
شروط الإنذار
القانون اشترط وصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وفى حالة الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا اثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج ـ
وتعتبر الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالا ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة.