وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المادتين 11 و12 من مشروع قانون بشأن إصدار القانون الخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمتعلقتين بأموال المجلس والإعفاءات الضريبية.
وتنص المادة (11) على:
تعد أموال المجلس أموالاً عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أياً ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.
وتنص المادة (12) على:
يُعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم.