قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء بخطورة الجنين على الأم، وذلك فى معرض ردها على سؤال ورد إليها يقول "أجريت عملية إجهاض ولم ينزل دم فهل على غسل؟".
وأضافت لجنة الفتوى، "إذا جاز الإجهاض شرعًا، وكان الجنين مخلقًا، فالأصل فى الدم الذى يخرج بعده أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع ثم يقضى الصوم المفروض ولا تقضى الصلاة".
وتابعت "إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وإنما عليها الوضوء للرطوبة وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه ( الإجهاض أو الولادة ) عن قليل دم غالبًا وإعمالا للقاعدة (الشئ إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد)، وعليه فمتى ولدت المرأة أو أجهضت كان الدم بعد الولادة أو الإجهاض نفاسًا ومتى انقطع ورأت القصة البيضاء وجب عليها الغسل ولزمها ما يلزم الطاهرات وإن قلت فترة نزول الدم بأن كانت يومًا أو ساعة إذ لا حد لأقل النفاس".