أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، اليوم، السبت، حكمين يتعلقا بالرسوم القضائية وقانون العمل، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية"، التى انصبت على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية فيما نصت عليه: "تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس"، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.
كما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى رقم 101 لسنة 36 قضائية "دستورية" التى انصبت على الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، التى تنص على أن "لا تسرى أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.