أنشأت "الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان"، فى عام 2002 بموجب القرار رقم (3081) لسنة 2002 والذى حدد لها عددًا من الاختصاصات، وهى:
1 – إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان.
2 - تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق الإنسان فى الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية.
3 - المشاركة والإعداد للجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان.
4 - إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
5 - إبداء الرأى فيما يطلب اليها بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
6 - متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات أحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان.
7 - إعداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الأفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
8 - تمثيل الوزارة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
9 - عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية فى مجال حقوق الإنسان.
10 - عقد وتنظيم الدورات لرجال القضاء والعاملين الإداريين بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية.
11 - جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمجالات الخاصة بحقوق الإنسان والتى تصدر عن الجهات الحكومية المتخصصة.