حدد القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، عددا من الفئات التى يخضع المنتمون لها للقانون، والمواعيد الزمنية التى يتعين عليهم تقديم إقرارات ذمة مالية خلالها.
ونظّم القانون العقوبات التى يخضع لها كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية، سواء عند بداية الخدمة فى مجال العمل العام، أو عند نهايتها، أو الإقرارات الدورية كل خمس سنوات.
ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن "كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".