نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على تشكيل مجلس القضاء الأعلى، كما حدد اختصاصاته، وذلك تحديدا من المواد 77 مكرر ( 1 ) وحتى 77 مكرر ( 4 ).
ويشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة، وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من النواب.
ويختص مجلس القضاء الأعلى، بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل، بدعوة من رئيسه وبطلب من وزير العدل، ولا يكون انعقاده صحيحا، إلا بحضور 5 من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس،ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
ويجوز للمجلس، أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.