نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية علي ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.