نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام نفقات الصغير الواجبة على أبيه من مسكن ومأكل وملبس وأجر حضانة.
"انفراد" يفند أبرز أحكام تلك النفقات وأحقية الزوجة الحاضنة وأبنائها عن نفقات المدد المتأخرة.
1- نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج والأب"، من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
2-النفقة والأجر لا يستحقان معًا فى ذمة واحدة، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر، وفى حالة توليه الزوج الإنفاق فليس لها أن تطالب بهما.
3- الزوجة فى العدة يحق لها على المطلق نفقة حتى تنقضى عدتها شرعًا إلا إذا كانت قد أبرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق.
4- لا يجوز وجوب نفقة للزوجة بالزواج العرفى، وعدم ثبوته فى وثيقة رسمية، ويحق لها أجر الرضاع والحضانة إذا ثبت نسب أطفالها لأبيهم.
5- للمطلقة وفقًا للقانون الحق فى طلب نفقة الصغير باعتباره فى حضانتها، كما أن لها الحق فى طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور، من الرضاع والحضانة، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة على ولى الصغير كزوجة.
6- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا، المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن، وبدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضًا.