فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات لكل من وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال ومستشار الوزير محى قدح مع عزلهما من وظيفتهما، وتغريم هلال مليون جنيه، وتغريم قدح 500 ألف جنيه، مع إعفاء رجلى الأعمال أيمن الجميل ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات، وصف المستشار أسامة الرشيدى المادة 107، من قانون العقوبات، التى تعفى الراشى والوسيط من العقاب، بالرخصة لإفساد الموظفين العموميين.
وقال المستشار أسامة الرشيدى إن المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشى والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة فى إقامة الدليل على الموظف العام الجانى فى جريمة الرشوة التى يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن ظهر جليًا فى السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة فى الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا لعدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم فى الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة، الأمر الذى تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر فى المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التى منحها للراشى والوسيط فى حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التى تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرادتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.