قال هشام عادل المحامى المختص بالشأن الأسرى، أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، بحيث تفقد الزوجة استردادها، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، لكل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها.
وتابع عادل، فى حديثه لـ"انفراد": تشمل أركان جريمة التبديد بأن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، وأن يكون تسلمها بموجب أحد عقود الأمانة، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق، وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.
ويكمل المختص بالشأن الأسرى: تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجه، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
وأضاف: "المشرع المصرى قرر عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التى لا تتجاوز 100 جنيه".
وأكد المحامى: يبدأ ميعاد الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها، وتنقضى الدعوى إذا تصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.