تنص المادة (11) من قانون مجلس النواب، على أنه يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50 % من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب الترشح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من الخميس 17 سبتمبر 2020، وتجرى الانتخابات خلال شهر أكتوبر المقبل، وتنص مادة (1) من قانون مجلس النواب، على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.