أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى، بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج، ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى ، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ بالزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة ، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك .
ثم اصدر قرار الثانى المطعون فيه رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بتعديل القرار الأول بالزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها ، كما الزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة انواع السلع الغذانية ، وباحد أساليب ثلاثة اما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها ، او وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة ، او وضع سعر البيع على الارفف تحت كل سلعة .
ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها ، بالإضافة الى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية ، واذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا ، فيكون قد مارس اختصاصا منحه أياه المشرع فى تلك الحالة فى اطار الاهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه .
ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون ، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون ، الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى .