وجهت الجهات المختصة، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، خطابًين للبنك المركزي المصري، وهيئة الاستثمار، بسرعة تنفيذ قرارى محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال وشركات رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".
وكذا تنفيذ قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات كلا ًمن علاء محمد حسانين محمد، والمعروف إعلامياً بنائب الجن، وزوجته هناء محمد خليفة عبد الراضي وابنهما القاصر يوسف علاء، من التصرف فى أموالهم في قضية "الآثار الكبرى".
وعلى الفور – بدأت الأجهزة المعنية بتنفيذ ما جاء بالخطابات التي تضمنت عبارة: "لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن واتخاذ اللازم، ومنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات"، كما تضمن منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
السيناريو المطروح بعد تأييد التحفظ على أموال راتب؟
وبذلك أصبح السيناريو المطروح أمام رجل الأعمال حسن راتب وأسرته، وكذا علاء محمد حسانين محمد – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف - يتبقى سيناريو وحيد أمام "راتب"، وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1959، إذ يحق للمتهم حسن راتب التظلم على قرار الجنايات بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحُكم، كما يجوز له في حال رفض التظلم أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت 3 أشهر.
ووفقا لـ"الشريف" في تصريح لـ"انفراد" - تنص المادة 208 مكررًا (ب) على أنه: "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم"، وأجازت المادة لمن صدر ضده حُكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، على أن يُفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
ويضيف الخبير القانوني: وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.