وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الاوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ ايا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وحدد فى المادة 25 تدبيرا يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ أيا منها وتشمل وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، جزئيا أو كلية، ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص وكذلك تعطيل الدراسة ، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
كما تشمل تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أوبعضها وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محدة وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادهاوتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضيةوالنوادي الصحية لروادها،وتتضمن التدابير ايضا تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها ، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص بالاضافة الى إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
وتشمل التدابير أيضا تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلية، أو تقسيطهاومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدةتقادم الضريبة المستحقة.
ومن بين التدابير تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كلية.
ومن التدابير تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد وتنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا وكذلك وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها بالاضافة الى تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وكذلك تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة
وتتضمن أيضا وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيميةعلى أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام
وكذلك تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أوالجوائح الصحية، وتشمل التدابير فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة
وأوجب القانون أن يحدد قرار رئيس الوزراء باتخاذ التدابير مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم،كما أوجبت عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابیر جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.
ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين،ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
وحددت المادة 3 اختصاصات اللجنة فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
كما تختص بإعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرار المعروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة 1 من هذا القانون، كما تختص اللجنة بما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.