أكدت المحكمة الإدارية العليا، سلطة وزير التموين فى الغلق الفورى للمخابر فى عدة حالات، منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، والتعدى على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، والتصرف في حصة الدقيق وتجميع الحصص، وكذلك إنتاج خبز مخالف للمواصفات.
وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التموين، بغلق مخبز ملك المدعى، لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلي مخبز آخر ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.