أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
كما شمل القرار حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، كما شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار الذى صدر بتاريخ 19/11/2022 للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وجاء فى نص القرار بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبة الأرز "عريض أو رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما ألزم القرار جميع المحال التى يكون فى حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
أما المادة الرابعة فى القرار فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه، وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً فى ذات القرار، وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقى كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار، وبخصوص الأرز الأبيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفى المادة الخامسة نص قرار الوزارة، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه او ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.