حصل "انفراد" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، الذى تبدآ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، فى مناقشته خلال اجتماعها المقرر عقده بعد غد، الثلاثاء.
ونص مشروع القانون على مادته الأولى على أنه يستبدل بنص البند 13 من المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى النص الآتى: "وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطى ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عليهم عن نسبة 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين وذلك بعد تجنيب الاحتياطات، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض التى تخصص لها الأرباح المقررة للعاملين للتوزيع النقدى، والإسكان العاملين، والخدمات الاجتماعية المقررة لهم، وغيرها من أوجة التوزيع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين".
أما المادة الثانية فتتمثل فى مادة النشر ونصها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، التى حصل عليها "انفراد" فإن المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة على أن مجلس إدارة الهيئة المشار إليها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختصر برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجة المبين فى هذا القانون، وله على الأخص: "البند 13" وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطى ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة بالمادتين 41 و42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وتحدد المادة 42 وفقا للمذكرة الإيضاحية، والمشار إليها نصيب العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها من الأرباح المقرر توزيعها بما لا يقل عن نسبة 25% من صافى الارباح الصافية التى توزع على المساهمين، على أن يُخصص نصيب العاملين من الأرباح المحققة فى الأغراض الأتيه: (10% للتوزيع النقدى على العاملين، و10% لإسكان العاملين، 5% لخدماتهم الاجتماعية".
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أنه لما كانت المهام والمشروعات التى تضطلع بها الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة لها، تتسم بطابع قومى خاص، بحسبان أن ما تهدف إليه الهيئة هو تطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع، وتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفه، الأمر الذى يستلزم تحسين المزايا الوظيفية للعاملين بالهيئة وشركاتها بما يؤدى إلى رفع مستوى كفاءتهم الانتاجية.
وجاء بالمذكرة، أنه حرصا من الهيئة على الحفاظ على حقوق العاملين بها وتوفير المزايا الوظيفية الخاصة بهم على أكمل وجة ومنها مكافأة نهاية الخدمة،ورغبة من العاملين فى تغيير استخدام نسبة 10% والمخصصة من أرباحهم للإسكان، وتوجيهها إلى تمويل الصندوق المركزى لصرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم، فقد تقدمت الهيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء بطلب تعديل البند 13 من المادة 8 المشار إليها وبناء عليه، تم إعداد مشروع الفانون بتعديل البند المذكور".
وبحسب المذكرة، فإن التعديل من شأنه إعطاء مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع قواعد وتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطى ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها، بحيث لا يقل نصيب العاملين من الأرباح الموزعة عليهم عن 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الأغراض التى تخصص لها الأرباح الموزعة على العاملين، وذلك فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتوزيع النقدى، وإسكان العاملين والخدمات الاجتماعية المقررة لهم، وغيرها من أوجه التوزيع التى يقررها مجلس إدارة الهيئة، بما يحقق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم".