أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أماممحكمة الأسرةبمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لاستحالة العشرة وخشيتها على نفسها من عنفه وتهديداته بعد عامين من الزواج، لتؤكد:" زوجى دمر زواجنا بسبب عنفه، وقيامه بإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، بسبب غيرته الجنونية، وملاحقته لى لإجبارى على الرجوع لمنزل الزوجية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى أنهال على بالضرب المبرح بسبب الحديث مع أحد أقاربه، وزاد فى عنفه ضدى، لأعيش فى جحيم أسفر عن إجهاضى للحمل".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" وعندما شكوت لعائلته حرضوه للتعدى على بالضرب، وبعدها قررت تحرير بلاغات ضده للهروب من قبضته، وطلب الطلاق للضرر خوفًا على حياتى بعد أن تدهورت حالتى الصحية والنفسية".
وتابعت:" أقمت عدة دعاوى للحصول على الطلاق وحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن رفض زوجى الانفصال عنى، وأصر على ملاحقتى بالتهديدات وشوه سمعتي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".