قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التى تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وقضت المحكمة بتنفيذ ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى.
وطالبت الدعوى فى شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين "خمسة آلاف جنيه" وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وأكدت الدعوى ضرورة تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.