قالت دار الإفتاء ، أن الأصل فى حق التسمية للمولود أنه ثابت للأب، لا للأم؛ بحيث إنه إذا تنازعا كان الأب هو المُقَدَّم؛ فإن المولود يُنسَب لأبيه فى الدنيا، وقال الله تعالى: {ٱدعُوهُم لِأبَآئِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ ٱللَّهِ}، وبما أن المولود يتبع أباه فى النسب، فهو أحقُّ بها، كما أن الأب هو الذى له القوامة على امرأته والولاية على ولده .
وأضافت دار الإفتاء ردا على سؤال "هل الحق فى تسمية المولود شرعًا للأب أو للأم؟":" ولكن ينبغى على الرجل أن يشرك زوجته معه فى الاختيار ، وهو الأليق بمكارم الأخلاق، ولتحقق المودة والرحمة والإحسان بينهما .