شهدت دوائر الإرهاب تحريك العشرات من دعاوى الشهادة الزور ضد شهود الإثبات، لتناقض أقوالهم أمام محكمة الموضوع، عما قاموا بالإدلاء به أمام النيابة العامة خلال جلسات التحقيقات.
وعن العقوبة التي توقع على شاهد الزور، يقول الدكتور "وليد وهبة" المحامي، أن قانون العقوبات جرم الشهادة الزور، وحلف اليمين الكاذب وأفرد لها الباب السادس من قانون العقوبات على تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 من قانون العقوبات، وتكون عقوبة هذه الشهادة هى السجن من ثلاثة إلى خمسة عشر عاما.
وأضاف "وهبة" في تصريحات لـ "انفراد"، أن توقيع عقوبة الشهادة الزور يجرى من خلال المحكمة التي تنظر القضية، باعتبارها من ضمن جرائم الجلسات، ومن حق قاضى الموضوع الحكم مباشرة على الشاهد أو الأمر بالقبض على شاهد الزور، وإحالته للنيابة لاتخاذ إجراءات رفع دعوى جنائية ضده للحكم عليه بتهمة الشهادة الزور.