أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن ما تناولته بعض وسائل إعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الإضراب، هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- فى بيان اليوم السبت، "إن الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون، وأن الغرف التجارية وهى الممثل القانونى لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسى لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من الانتاج المحلى الإجمالى، و80% من التوظيف، و100% من الصادرات".
وأضاف "أنه كما حدث أثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبينا عن الانتاج والتوزيع، وتم توفير كافة السلع، ومنها الأدوية بكافة ربوع مصر.. ولم يفرغ رف فى أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع".
وأشار إلى أنه كما حدث عند تعديل أسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لأبناء مصر، رغم الخسائر التى تكبدوها
مشددا على أنه بالمثل، لم ولن تغلق الصيدليات، وستستمر فى توفير الدواء لأبناء مصر، وأن مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعى من خلال التنظيم الشرعى لهم جميعا، وهى الغرف التجارية واتحادها العام، مؤكدا أنه يجب إلا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه فى الدواء.
وأوضح الوكيل أنه طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هى المختصة بذلك، فهى تقوم طبقا للقانون بتنظيم العمل فى النشاط والعمل على النهوض به والسعى لحل المشكلات التى تعترض نشاطها، فضلا عن السعى إلى تقوية العلاقات، وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الانتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.
كما تقوم باقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتسير الإجراءات التى تحكم هذا النشاط، ورفعها للاتحاد العام لوضعها فى الإطار الشرعى مع الجهات المختصة، والتعاون من خلال الاتحاد العام مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل فى هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط، وهو ما نقوم به الآن فى الإطار الشرعى من أجل النهوض بمنظومة الدواء.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية "إن الإضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، موضحا أن هناك ضوابط للإضراب تتمثل فى عدم التعسف فى استعمال الحق، وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التى تؤثر فى حياة المواطنين كمرفق الصحة والصيدلة، لاسيما تلك التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل، ومنها الصيدليات".
وأضاف "أن هذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى إفتاء حديث لها (فتوى رقم 895 بتاريخ 9 ديسمبر 2012 بجلسة 21 نوفمبر 2012 بشأن مدى مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة.
وأكد عز أنه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة (95) من الدستور على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى"، بما يعنى أنه لا يجوز دستوريا توقيع أية عقوبة إلا من المحكمة المختصة.
وأوضح الدكتور علاء أنه ولما كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التى لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التى لا تملك سوى توقيع العقوبات التأديبية والمحددة حصريا، فإن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالاضراب، إنما ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور وغصب لسلطة المحكمة المختصة، كما يفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها أى قانون ولم يمنح قانون النقابة أية سلطة للنقابة فى هذا الشأن.
ونوه بأن يجرى العمل على حل مشاكل المنظومة ككل فى الإطار القنونى، مناشدا منتسبى الغرف الأوفياء من أصحاب الصيدليات بعدم الانصياع لما يضر مصالح مصر ومصالحهم.