تبدأ غداً الأربعاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخاب التكميلى لمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية، حيث تعلن اللجنة العليا الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من فحص الطعون.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذا قرارات اللجنة العليا للانتخابات عددًا من المحظورات فى الدعاية الانتخابية، وأكدت اللجنة أنه يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها اللجنة العليا، وقالت اللجنة أنه يحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 - استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5 - استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6 - إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 - الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9 - القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
10 - استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
11 - استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
12 - الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
13 - استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.