العديد من الجرائم ترتكب، ويعفى مرتكبوها من العقاب بحكم القانون، فالمشرع أعفاهم من العقاب لعدة أسباب كدافع الحفاظ على الروابط الأسرية أو تحفيز أى متورط فى جريمة ما الذهاب للجهات المعنية للإبلاغ عن الجريمة قبل حدوثها والمساعدة فى القبض على المشتركين فيها.
وخلال الرصد والاستعانة باثنين من رجال القانون، وهما عماد مبارك وسيد الأصيل المحاميان بالنقض، رصدنا 11 جريمة يعفى مرتكبيها من العقاب، و3 جرائم منها لا يوجد لها نص عقاب فى القانون كالشروع فى الانتحار وخطف الأبناء.
خطف الأبناء
أحيانًا ما يلجأ أحد الأبوين لخطف أطفاله وهى جريمة غير معاقب عليها بالقانون، رغم وجود عقوبة بالحبس فى قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى رعايته كما جاء بالمادة 284 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها للحبس والغرامة التى تصل لـ500 جنيه، كما صرح عماد مبارك المحامى بالنقض فى تصريحات لـ"انفراد".
الشروع فى الانتحار
جرم قانون العقوبات المصرى فى المواد 230 وما بعدها القتل بوصفة اعتداء على الحق فى الحياة، والشروع فى الانتحار هو محاولة الشخص التخلص من حياته ويفشل فى ذلك لعدم مناسبة الوسيلة التى استخدمها أو تدخل آخرين ومنعوه من الانتحار، ولا يعاقب القانون المصرى على جريمة الانتحار أو الشروع فيها.
وفى هذا السياق يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن من هانت عليه نفسه فلا وسيلة لعقابه.
اختفاء الهاربين ومساعدة جانى على الهرب
عقوبة جريمتى إخفاء هاربين ومساعدة جانى على الهرب نجدها فى المادتين 144 و145 من قانون العقوبات والتى تصل للحبس، واستثنى المشرع فى هاتين المادتين تطبيق العقوبة على الأصول من الأقارب كالزوجة والوالدين والأبناء.
يقول سيد الأصيل المحامى بالنقض إن عقوبتا إخفاء هاربين ومساعدة جانى على الهرب معاقب عليها فى المادتين 144 و145 عقوبات والتى تصل للحبس، ولكن المشرع أعفى الأقارب من الأصول من العقاب فى هاتين الجريمتين كنوع من الحفاظ على الروابط الأسرية.
الراشى المقر والوسيط المقر
عاقبت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات الراشى والوسيط بذات العقوبة، وكما قررت ذات المادة أنه يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها اعترافًا صادقًا كاملاً يغطى كل وقائعها دون نقص أو تحريف.
الزانى
عاقبت المادة 267 عقوبات كل من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا كانت الانثى أقل من 18 سنة ميلادية أو كان الفاعل من أصولها أو مسئول عنها أو من لهم سلطان عليها.
وفى حال القبض على الرجل فى شقة دعارة يعد شاهد وتوجه تهمة ممارسة الدعارة للأنثى والتى تصل عقوبتها للحبس، بينما يوظف الرجل كشاهد فى الجريمة.
الإرهابى المقر
صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 فى شان مكافحة الإرهاب، وفى المادة 38 من هذا القانون نص على إعفاء من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء لو وصل الإقرار بعد التنفيذ وقبل بدء التحقيق إذا مكن الجانى المقر السلطات من القبض على باقى المتهمين.
تراجع شاهد الزور
قانون العقوبات جرم الشهادة الزور، وحلف اليمين الكاذب وأفرد لها الباب السادس من قانون العقوبات على تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 من قانون العقوبات، وتكون عقوبة هذه الشهادة هى السجن من ثلاثة إلى خمسة عشر عامًا، والمشرع أعطى لشاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية التى شهد فيها زورا قبل جلسة الحكم ويعفى عن العقاب لتشجيع الناس وعدم الاستمرار فى الكذب.
الإهمال الأسرى
قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
التعدى على الزوجة والعكس
التعدى بالضرب على الزوجة تعد جنحة ضرب تصل عقوبتها للحبس والغرامة، وأعطى المشرع للمعتدى عليهم حق التنازل عن حقه بالتصالح.
تبادل الزوجات "زنا بالتراضى"
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره "زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها تصل للحبس نة على تهمة التحريض على الفسق كما جاء بالمادة 269 مكرر من قانون العقوبات.
من جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القاعدة العامة تقول لا جريمة ولا عقوبة فى قانون العقوبات أو القوانين الجزئية الخاصة، فإذا لم يكن الأفعال المنسوبة إلى شخص بذاته تشكل نموذج إجرامى لجريمة محددة الأركان بفعل مادى مقترن بفعل معنوى وروابط السببية بين الفعل والفاعل لا تشكل جريمة.
وأضاف "السيد"، فى تصريحات لت"انفراد"، أن الزانى فى غير منزل الزوجية أو الراشى المقر أو الإرهابى المقر جميعهم مرتكبين لجريمة فى قانون العقوبات والقوانين الجزئية الخاصة، ولكن المشرع أعفاهم من العقاب للأسباب التى ذكرها فى القانون كالاعتراف عن الشركاء والمساعدة فى كشف الجريمة.
وأشار "السيد" إلى أن خطف الآباء للأبناء لا تصنف كجريمة لأن الأصل فى الابن مسئولية الأب فى الأول والأخير، وإنما نطلق عليها استحواذ، فالخطف هو تقيد حرية الأشخاص وطلب فدية أو شيء من هذا القبيل، والقانون أعطى للأب حق رؤية نجله.
ونوه إلى أن القانون أعطى الزوج حق الإعفاء عن زوجته لو زنت لتميز مصلحة الزوج الخاصة بأن يعفوا عن أفعال زوجته وبين المصلحة العامة.
واختتم "السيد" حديثه، بأن المشرع أعفى المتهمين بإخفاء الأقارب من الأصول من العقاب حفاظا على الروابط الأسرية.