منح القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ رئيس الجمهورية عدة صلاحيات لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع، ويوضح "انفراد" أبرزها فيما يلى:
تعرف على أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية فى حالة... by youm7
وفقا لنص المادة 3 من قانون الطوارئ:
-وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة
- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال
-مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات ووسائل الدعاية قبل نشرها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها
-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها
-الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار والأمر بتسليمها
-إخلاء مناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها
المادة 7 تنص على :
الأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة
و تشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
المادة 8 تنص على :
فى المناطق الخاضعة لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة
9- تنص المادة 9 على
يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام
- تنص المادة 13 على
- حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة
- الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة
- تنص المادة 14 على
جواز إيقاف أو تخفيف العقوبات أو تبدليها بأقل أو إلغائها أيا كان نوعها
-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى
- تنص المادة 15 على
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيف أو إيقاف تنفيذ العقوبة
ذلك ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها