حكمت محكمة جنايات الاسكندرية الدائرة 6، غيابياً على المحامى محمد رمضان عبدالباسط المحامی بالسجن 10 سنوات وإلزامه بعدم استخدام الإنترنت ٥ سنوات.
وأكدت حيثيات الحكم، أن المحامى إرتكب أعمالا ارهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام، ة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى ومنع السلطات العامة من القيام بعملها، وممارسة نشاطها، منتهجاً فى ذلك القوة والعنف، كما قام بانشاء صفحة" فيس بوك" بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية الى ارتكاب أعمال ارهابية .
وتنص المادة 37 من قانون 94 لعام 2015 ، ان للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .
(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .
(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .
– وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
– ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
– وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .