ننشر نص المخالفات القانونية لشركة إبسوس والسبب فى غلقها

ينشر "انفراد" مواد قانون العمل التى خالفتها شركة أبسوس، فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية للعاملين وفقًا لقرار مديرية القوى العاملة بالقاهرة، والذى جاء فيه "لعدم التزامها بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق، وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية." ينص قانون العمل فى مادته 2014 على "تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقًا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة، مع مراعاة ما يأتى: أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الآلى التلقائى، كلما كان ذلك ضروريًا، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها. كما تنص المادة 215، التى استندت لها المديرية فى تقريرها على "تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها، للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها". وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها. وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة. يذكر أنه صدر بتاريخ 20 من الشهر الماضى، قرار من مديرية القوى العاملة بالقاهرة بغلق شركة إبسوس، وبالرغم من ذلك لم يتحرك رئيس حى السلام حتى الآن لتنفيذ القرار، ورغم وجود مخالفات يراها الجميع إلا أن اللواء محمد صبرى عبده رئيس الحى، لا يرى مخالفات من وجهة نظره. وقالت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى قرارها الصادر ضد شركة إبسوس، إن القانون ينص على غلق شركة إبسوس طبقًا لنص المادة 215 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك لعدم التزامها بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق، وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;