أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
السير بالسيارة دون لوحات معدنية
نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: "فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير و لا يجوز فيها التصالح".
تعمد تعطيل المرور
نصت المادة 75 مكرر من قانون المرور لسنة 2008: "تعمد تعطيل حركة السير أعلى الطرق يتوجب توقيع عقوبة على قائد السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، والتى لا يجوز فيها التصالح، ويتم سحب رخصة القيادة من سائق السيارة وتوقيع مخالفة مرورية عليه".