بمناسبة التقرير الأخير الذى أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" عن مصر والادعاء الكاذب "باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين ويشكل - من وجهة نظرها - جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج"، التى استندت إلى أن وقائع التعذيب كان بين عامى 2014 إلى 2016، ننشر الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 90 لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 فى نطاق ذات التوقيت الزمنى الذى حددته تلك المنظمة بانتفاء هذا الادعاء بالتعذيب.
وكانت وقائع تلك القضية تشير إلى أن المحكمة رفضت دعوى أحد الأشخاص بمطالبة الوزارة بمائتى ألف جنيه تعويضاً عما ادعاه من تعذيب وهو ما لم يثبت للمحكمة حدوثه، ووضعت المحكمة قاعدة جديدة اعتبرت بمقتضاها التعذيب خطئا شخصيا يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة الأمنية وليس مرفقيا على الوزارة ذاتها، بما مؤداه أن التعذيب ليس ممنهجا، كما كذبت تلك المنظمة وهو ما يثبت الحكم انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان وأنها لا تتستر على أى واقعة يرتكبها أحد ضباطها.
وجاء بحيثيات هذا الحكم أن مصر من أوائل الدول التى صدقت عام 1986 على اتفاقية مناهضة التعذيب قبل نفاذها عام 1987 وهذا يعنى أن مصر من أكثر الدول حرصاً على حماية حقوق الإنسان الواردة بالاتفاقيات الدولية حيث قالت المحكمة "أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ فى 10 ديسمبر 1984 التى دخلت حيز النفاذ فى 26 يونيه 1987 وبمقتضى المادة 27 منها فإن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو وفقا للمبادئ المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلم فى العالم وإذ تدر كأن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع فى اعتبارها الواجب الذى يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضافت المحكمة " أنه طبقاً للاتفاقية ومراعاة منها أيضاً لإعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،الذى اعتمدته الجمعية العامة ورغبة منها فى زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية فى العالم قاطبة اتفقت على مايلى: الجزء الاول وبموجب المادة (1) لأغراض هذه الاتفاقية يقصد "بالتعذيب" أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.