الكثير من البلاغات والدعاوى تتلقاها المحاكم والنيابات يوميًا تضاعف العبء على القضاة وأعضاء النيابة، رغم أن كثيرًا منها كيدى أو كاذب، وهذه البلاغات وضع المشرع المصرى عقوبة لمقدمها يكشفها "انفراد" فى السطور التالية.
والواقع لم يقرر القانون عقوبة محددة للبلاغ الكاذب، واكتفى بعقاب مقدمهبعقوبة القذف فى قانون العقوبات، فنصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين".
لكن القانون حدد أركان وتعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، وهو "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
والعلة من تجريم هذه الجريمة هو تحقيق مصلحة مزدوجة الأولىخاصة بالأفراد وحماية شرفهم فى مواجهة البلاغات الكاذبة، والثانية حماية للسلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل بالبلاغات التى تعطل وظيفتها وتشوه قصدها.