نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على من لهم حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، وأيضا الفئات المرحومة من مباشرة هذا الحق.
أولا: من له حق الانتخاب
كل مصرى ومصرية بلغ18سنة ميلادية له أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وهى:
إبداء الرأى فى الاستفتاءات
انتخاب رئيس الجمهورية
انتخاب أعضاء مجلس النواب
انتخاب أعضاء المجالس المحلية
ثانيا: المعفى من حق الانتخاب
ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم
ثالثا: المحرومون من الانتخاب
1-المحجور عليه خلال مدة الحجر
2 -المصاب باضطراب نفسى أو عقلى
3 -من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة
4 -من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية
5 -من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله
6 -من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
7 -من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
8 -المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية
9 -من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبسلارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير
10 –من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق.
-يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة
-ولا يسرى إلا إذا رد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى