وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة مساء اليوم الأحد، على نص المواد (59) و (60) و(61) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاصة بإيجاز الحق فى حضور أياً من الأعضاء حضور جلسات اللجان.
وتنص المادة (59) على "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين".
وأوضحت المادة "وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد".
وأضاف نص المادة "تكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى اجل الانعقاد إليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد اعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة".
وينص المادة (60) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون ان يكون له صوت.
كما وافق المجلس على المواد (61) وتنص على "لكل عضو بالمجلس حتى ابداء راية كتابة فى اى موضوع او مشروع محال إلى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع ، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها".