وافق مجلس النواب على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تتعلق بمناقشة بيانات رئيس الجمهورية وعددها سبعة.
وتنص المادة 120 على "لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أخرى أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس".
والمادة 121 "ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان. ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان".
كما تنص المادة 122، "يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة. ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها. فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحيل إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين، وتدرس اللجنة البيان وتعد تقريرًا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك".
والمادة 123، "يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشان. ولا يجوز الاذن بالاشتراك فى المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الاذن له من الاعضاء بذلك.
المادة 124: "يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية للأحزاب، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس".
والمادة 125، "يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بأن تبدى أراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للأولوية فى الكلام فى هذه اللائحة. ولا يجوز اقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية".
والمادة 126، "يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات".