وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن، على المواد 131 و132 و133 المتعلقة بمناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ، وعدم جواز حل المجلس أثناء حالة الطوارئ.
المادة 131: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
مادة 132:
يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حاله الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الأعضاء على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجس على إعلان حاله الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
مادة 133:
" لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها.
وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.