وافق مجلس النواب، فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد (276) إلى (278) المنظمة لوضع جلسات مجلس النواب، سواء فى دور الانعقاد أو الجلسات الافتتاحية.
والمادة 276 تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، مالم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
والمادة (277) تنص على "يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارىء لعرض الأمر عليه".
الفرع الثانى : الجلسات الافتتاحية
المادة (278): يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برياسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتيه : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الاعضاء عضواً عضواً فى جلسه أو أكثر بحسب الاقتضاء. وفى حاله غياب أحد الأعضاء عن هذه الجلسة لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأداءه اليمين الدستورية. وفى حاله غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أيه مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسية. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مرشح أن يعرف بنفسه إذا طلب ذلك. وتنتهى مهمه رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.