وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على المواد من (293) إلى (300) والمنظمة لنظام الحديث فى جلسات مجلس النواب.
مادة 292:
"لايجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك. ولايجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لايقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس".
مادة 293:
"يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال".
مادة 294:
"مع مراعاة حكم المادة (191) من هذه اللائحة لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق.
مادة 295:
"إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا".
المادة (296)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية فى الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.
ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا مالم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة بقدر الامكان. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.
المادة (297):
تعرض دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته. وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته. ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
المادة (298)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر نت خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
المادة (299)
يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية: (أولا ) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور. ( ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا. (ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام. ( رابعا) طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا. ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها. ولايجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين ( أولا ) و( ثانيا ). ويجب قبــل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين (أولا) و( ثانيا )، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفــة كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثا ) و( رابعا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.
مادة (300)
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.