وافق مجلس النواب، فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد على المواد المنظمة لصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، والواردة فى مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان.
فصل الأول: صحة العضوية
المادة (353) يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.
المادة (354 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة 387 من هذه اللائحة.