وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الأحد، على أول 4 مواد من الفصل الخاص بواجبات العضوية، والواردة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الفصل الرابع واجبات العضوية
مادة 370:
"يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة 371:
مع مراعاة الأحكام المقرر وفى المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة 372:
"لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".
مادة 373:
"لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالوساطة شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، مالم تكن الهدية مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات، وتعتبر الهدية كذلك إذا كانت قيمتها لا تزيد ثلاثمائة جنيه. أو كانت من الهدايا التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى الأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك".