وافق مجلس النواب على المواد 374 و375 و376 و377 من مواد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد قيام لجنة إعداد اللائحة بضبط صياغتها، حيث لم تدخل اللجنة أى تعديلات على المواد 374 و377 و375، فيما عدلت فى المادة 376.
وقال المستشار بهاء أبو شقة مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة إن التعديل يستجيب لملاحظات النواب، بما لا يخالف الفلسفة التشريعية التى استهدفها قانون مجلس النواب، من حيث تضارب المصالح، حيث يترتب على حداثة التجربة غياب شركات الإدارة المتخصصة الموجودة فى النظم المقارنة، وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إن التعديل يحافظ على حقوق أعضاء مجلس النواب فى الشركات.
والمواد كما وافق عليها البرلمان كالآتى:
المادة 374
"مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من قانون مجلس مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة".
مادة 375:
"على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (378) من هذه اللائحة ويلغى كل حكم يخالف ذلك".
مادة 376:
"يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول، إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغير يطرأ عليه، وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرا سنويا فى نهاية ديسمبر من كل عام عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 377:
مع مراعاة أحكام المادة (373) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية، على أن تكون الزيادة مطروحة لكل الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب. الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.