البرلمان يوافق على إلغاء المادة 172 من مشروع اللائحة وتعديل المادة 127

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن، على حذف المادة 172 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، كما وافق على مقترح باستبدال عبارة "عشرين يوما" فى الفقرة الأولى من المادة 127 بمشروع اللائحة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة، بدلا من عبارة "ثلاثين يوما".

وتنص المادة 172 الملغية على: "لا يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه، ويجوز بموافقة المجلس فى الأحوال المستعجلة أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك".

فيما وافق المجلس على إعادة صياغة المادة 177 التى تنص على أن: "للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس، ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة".

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إن الهدف من إعادة الصياغة ضبط صياغة مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها بعد إعادة ترتيبها.

وتنص المادة 127 بعد التعديل على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما يوم من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.

ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور.

مع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المادتين (123 عدا الفقرة الثانية،124، 125) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;