قالت مصادر لـ"انفراد"، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجه كتابين لرئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، ملحقين مع مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أولهما يتعلق بأخذ رأيها فى المسائل المتعلقة بها فى مشروع اللائحة خاصة المادتين (175) و(355) من لائحة البرلمان، باعتبارها أحد الجهات التى أوجب الدستور فى مادته (185) أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأضافت المصادر، أن المادة (175)، تتعلق بإرسال مشروعات القوانين من البرلمان إلى مجلس الدولة للمراجعه والصياغه وحال عدم رد مجلس الدولة خلال 30 يوم من إرسالها لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته بشأن إقرار المشروع، والمادة (355) المنظمة لعودة النواب الذين استلزم القانون تقديم استقالتهم من جهات عملهم قبل الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى وظائفهم مرة أخرى عقب انتهاء عمل البرلمان، من بينهم فئات الضباط وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتنص المادة (175) فى شكلها النهائى بعد انتهاء لجنة الصياغه برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من مراجعتها: "يٌرسل رئيس مجلس النواب مشروع القانون، بعد موافقة المجلس عليه فى مجموعه وقبل أخذ الرأى النهائى عليه إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعته وصياغته، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر . وإذا لم يرد خلال هذه المده، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته بشأن إقرار المشروع. ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
وتنص المادة (355) فى شكلها النهائى بعد انتهاء لجنة الصياغه برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من مراجعتها، "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله. فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفه تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك. وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".
وأضافت المصادر، لـ"انفراد"، أن الخطاب الثانى يتعلق بمطالبة قسم التشريع بمجلس الدولة، بنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على وجه الاستعجال فى ضوء المادة (64) من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم (47) لسنة 1972.
وتابعت المصادر، أنه تم توجيه خطابات من رئيس مجلس النواب، للجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك بشأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للشرطة،فى شأن المادة (355).