تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأحد القادم، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، كأحد التشريعات الهامة فى إطار تطوير منظومة النظافة.
ويتضمن مشروع القانون الذى ينشرة "انفراد" تعديل المادة (8) بما يؤدى إلى إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة.
ويرصد "انفراد" الرسوم الجديدة المقررة بالقانون الجديد مقابل خدمة جمع القمامة والتخلص منها بطريقة أمنة:
- من 4 إلى 30 جنيها بالنسبة للوحدات السكنية
- من 30 جنيها 20 جنية شهرياً للوحدات التجارية والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز 500 جنيها شهرياً للمنشأت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمة الخاصة.
- بما لا يجاوز 700 جنية شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعة، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
- بما لا يجاوز ألف جنية شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية،وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
- تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم