وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أوبيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أوغير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وهى تمثل 1.50 فى الألف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020، وهو ما يأتى فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1/6/2019.