وافق مجلس النواب خلال، جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.
وتضمن التعديل الذى وافق عليه المجلس إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم اولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".
وأكد الدكتور علي عبد العال حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من "المواد التخليقية المخدرة" ويقف بكل حسم ضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل، مؤكدا على الحرص على سلامة الإجراءات فى مشروع القانون والصياغة جاءت منضبطة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المجلس، إن المستشار بهاء أبو شقة، قيمة قانونية كبيرة، وكانت رؤيته فى التعديلات المقدمة من الحكومة صائبة مع النواب وتم إحالة الأمر للنقاش والحوار باللجنة التشريعية للوصول إلى صيغة تحقق الأهداف المرجوه وليس تحقيق البراءات لمن يرتكب هذه الجرائم، قائلا:" أبو شقة من أكبر المحامين في الشرق الأوسط و لا أستطيع أن أجاريه فى القانون الجنائى ولجنة الشئون التشريعية والدستورية تشارك بفاعلية فيما يتم أنتاجه من البرلمان وكل هذه الأعمال تصب فى صالح المجتمع وتقدم صورة إيجابية عن البرلمان ونوابه.
وكانت الجلسة قد شهدت جدل حول النص الذى كان واردا من اللجنة والمقترح من الحكومة ونصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة التى تُحدث أثرًا ضارًّا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية، من تلك الآثار التى تُحدثها الجواهر المُخدّرة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".
واعترض المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية على اعتبار المواد المخلقة هى التى تحدث اثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية، وطالب بحذف عبارة الاثر العصبى والنفسى لان فيها تزايد، وتساءل الدكتور على عبد العال عما اذا كانت هذه العبارة قد تؤدى إلى براءة المتهم.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حرصت على وضع ضوابط حتى لايقال أن المجلس فوض وزارة الصحة فى وضع المواد المخلقة بجداول المخدرات ويعرض القانون لشبهة عدم دستورية.
ورد "أبو شقة" قائلا:" لايوجد اى مشكلة لان لمحكمة الدستورية اعتبرت أن تفويض الوزير من خلال القانون دستورى".
وقال أبو شقة إن الحديث عن النص بالأثر النفسي والعصبي في القانون سيحدث حالة من البلبلة والجدل الكبير بأروقة المحاكم ونحن في غني عن ذلك إطلاقا، والقانون منح الوزير المختص ليكون هو المسؤول في تحديد المادة المخدرة وضمه للجدول، قائلا: "لسنا فى حاجة لفتح ثغرات أمام من يرتكب هذه الجرائم فى حق الشعب".
ورأي أن الحذف للأثر من النص يحقق نوع من الإنضباط والصياغة السليمة وفق الفن المطلوب، ليتوافق الأعضاء علي ذلك مع موافقة الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان.